للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا علم، أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس، وأن إمامه نوى القصر: فله القصر؛ عملًا بالظاهرة، (٣٥) وإن قال: "إن أتمَّ: أتممتُ، وإن قصر: قصرتُ": لم يضر (٣٦) (أو أحرم بصلاة: يلزمه إتمامها)؛ لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينو قصرها - مثلًا - (ففسدت) بحدثٍ أو نحوه، وأعادها: أتمها؛ لأنها وجبت عليه تامَّة بتلبُّسه بها (٣٧) (أو لم ينو القصر عند إحرامها): لزمه أن يُتم؛ لأنه الأصل، وإطلاق

وعلى تلك النية وإن بان خلاف ذلك أثناء الصلاة؛ فإن قلتَ: لمَ شرع؟ قلتُ: لأن الشك لا تُبنى عليه أحكام، ولا يجوز تغيير النية بعد تكبيرة الإحرام.

(٣٥) مسألة: إذا غلب على ظن زيد المسافر أن إمامه مسافر بسبب ظهور إمارات وعلامات السفر كرثة في ثيابه، أو وجود دابة أو متاع بجانبه أو نحو ذلك، وغلب على ظنه أيضًا: أن هذا الإمام قد نوى القصر: فإن زيدًا ينوي القصر، ويصلي معه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ظاهر هذا الإمام أنه مسافر وأنه نوى القصر: أن ينوي زيد القصر ويصلي خلفه؛ لأن العمل بالظاهر واجب.

(٣٦) مسألة: إذا أراد المسافر أن يصلي خلف إمام لا يعلم عنه أنه مسافر أو مقيم ونواهما فقال: "إن أتم هذا الإمام الصلاة: أتممتُها، وإن قصرها: قصرُتها": صحَّ ذلك، ويصلي على حسب إمامه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا عام، فيشمل الأمرين إذا نواهما وقيَّد ذلك بفعل إمامه، فإن قلتَ: لمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تخليص بعض المسافرين من الحيرة التي يجدونها في هذه الحالة.

(٣٧) مسألة: إذا كبَّر المسافر تكبيرة الإحرام لصلاة يلزمه إتمامها كأن يكون قد اقتدى بها بإمام مقيم، أو لم ينو قصرها أصلًا، فصلاها تامة، فلما فرغ منها، بأن أنها فاسدة - بأن كان قد صلَّاها بلا طهارة -: فيجب أن يُعيدها تامة غير مقصورة؛ للتلازم؛ حيث إنه قد تلبَّس ودخل فيها تامَّة، فيجب أن يُعيدها كما تلبَّس بها قبل بيان فسادها، فيُصليها تامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>