للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النية ينصرف إليه (٣٨) (أو شكَّ في نيته) أي: نية القصر: أتم؛ لأن الأصل: أنه لم ينوه (٣٩) (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام): أتم، وإن أقام أربعة أيام فقط: قصر؛ لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس: أن النبي قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها (٤٠) (أو) كان المسافر (ملَّاحًا) أي: صاحب سفينة (معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد: لزمه أن يُتمَّ)؛ لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ظاعن عن وطنه

(٣٨) مسألة: إذا لم ينو المسافر قصر الصلاة عند تكبيرة الإحرام: فيجب عليه أن يُصلِّيها تامة؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل الإتمام، والواجب أن ينويه، فإذا أطلق: فإن النية تنصرف إلى هذا الأصل وهو: الإتمام، فيُستصحب ويُعمل به، ولا يُترك ذلك إلا بتعيين نيته؛ لأنها سر العبادة.

(٣٩) مسألة: إذا شك المسافر هل نوى القصر أو الإتمام عند تكبيرة الإحرام؟ فيجب عليه أن يصليها تامة؛ للاستصحاب: حيث إن الأصل: أنه لم ينو القصر، وإذا كان الأمر كذلك: فليس له إلا الإتمام، فيستصحبه ويعمل به؛ لكون الشك لا تُبنى عليه أحكام.

(٤٠) مسألة: إذا سافر شخص، ثم نوى الإقامة في أي مكان أربعة أيام: فيباح له قصر الصلاة وإن أقام أكثر من ذلك فيجب عليه أن يُتم الصلاة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه لما أقام أربعة أيام في مكة قصر الصلاة، ويلزم من ذلك: وجوب الإتمام عندما يُقيم أكثر من ذلك، وهو: رجوع إلى الأصل، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إقامته تلك الأيام الأربعة يُعدُّ نفسه للسفر مرة أخرى، فلو أتم فقد تلحقه مشقة في ذلك، فدفعًا لذلك شرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>