للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأهله، ومثله: مكار، وراع، ورسول سلطان ونحوهم، (٤١) ويتم المسافر إذا مرَّ بوطنه، أو ببلد له به امرأة، أو كان قد تزوج فيه، (٤٢) أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر (٤٣) (وإن كان له طريقان) بعيد وقريب (فسلك أبعدهما): قصر؛ لأنه سافر سفرًا بعيدًا (٤٤) (أو ذكر صلاة سفر في) سفر (آخر: قصر)؛ لأن وجوبها

(٤١) مسألة: إذا كان المسافر ملاحًا - وهو قائد السفينة -، أو كان يُكري دابته، أو سيارته لحمل الناس والبضائع من بلد إلى بلد آخر، أو كان راع لماشية، أو كان رسول سلطان - وهو: البريد -: فيجب أن يُتم صلاته إذا كان أهله معه كزوجته، فإن لم يكن معه أهله، فله القصر؛ للقياس، بيانه: كما أن المقيم ببلد لا يقصر، فكذلك هذا والجامع: أن كلًا معه مصالحه من تنوُّر، وأهل، وقلة مشقة؛ لكونه معتادًا على ذلك فلم توجد العلَّة التي من أجلُها شرع قصر الصلاة وهي: المشقة.

(٤٢) مسألة: إذا سافر شخص فمرَّ ببلده أو مرَّ ببلد له فيه زوجة، أو مرَّ ببلد غريب فتزوج فيه: فيجب عليه أن يُصلي صلاة تامة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلك الحالات: انقطاع السفر الذي هو مظنة المشقة، ويلزم من ذلك: الإتمام؛ حيث لم يتوفر شرط القصر.

(٤٣) مسألة: إذا نوى المسافر القصر قبل تكبيرة الإحرام، فلما دخل في الصلاة قلب نيته من القصر إلى الإتمام: فيجب عليه الإتمام؛ للتلازم؛ حيث يلزم من رجوعه إلى الأصل - وهو الإتمام - بتلك النية: أن يعمل على ذلك في باقي الصلاة؛ لكون نية الإتمام: نية للقصر وزيادة.

(٤٤) مسألة: إذا كان للبلد الذي يريد أن يسافر إليه الشخص طريقان: طريق قريب لا يبلغ مسافة قصر - وهي: (٨٢) كم -، وطريق بعيد يبلغ ذلك فسافر مع الطريق الأخير: فإنه يقصر الصلاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود شرطي =

<<  <  ج: ص:  >  >>