للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، واقتصر عليه في "المبدع"، وفيه شيء (٤٥) (وإن حُبس) ظلمًا، أو بمرض أو مطر ونحوه (ولم ينو إقامة): قصر أبدًا؛ لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول" رواه الأثرم، والأسير يقصر ما أقام عند العدو (أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة) لا يدري متى تنقضي؟: (قصر أبدًا) غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته؛ لأنه : "أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة" رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات، (٤٦) وإن ظنَّ أن

القصر - وهما: السفر المباح الذي يبلغ (٨٢) كم فأكثر - وجود القصر؛ وذلك لدفع المشقة التي توجد غالبًا عند المسافر.

(٤٥) مسألة: إذا نسي شخص صلاة وهو مسافر، ثم عاد وأقام في بلده مدة، ثم سافر مرة أخرى، ثم تذكَّر تلك الصلاة المنسية أثناء سفره الأخير: فإنه يقضي تلك الصلاة قصرًا؛ للقياس، بيانه: كما أن من نسي صلاة في سفر ثم تذكَّرها في نفس هذا السفر: فإنه يقضيها قصرًا، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما قد وجبت أداء وقضاء في سفر، فلها حكم السفر، تنبيه: قوله: "قال ابن تميم: "وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها": يُشير به إلى أن الشخص إذا دخل في تلك الصلاة المقضية وهو مسافر وهو قائم في سفينة مثلًا، ثم وصلت تلك السفينة إلى ذلك البلد أثناء صلاته: فإنه يقصر قلتُ: هذا غير صحيح بل يُتم وقد بيّنت ذلك في مسألة (٢٨) لذلك قال المصنف: "وفيه شيء".

(٤٦) مسألة: إذا حبس المسافر حابس من مرض أو ثلج، أو مطر أو سلطان، أو خوف على نفسه، أو برد، أو حر، أو كان أسيرًا عند قوم، أو كان ينتظر حاجة يريد أن يقضيها، وأقام مكرهًا، ولم ينو إقامة، ولا يدري متى يزول ذلك العذر؟ أو متى تنقضي الحاجة؟: فإنه يقصر ولو طالت المدَّة؛ لقاعدتين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>