للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام: أتمَّ، (٤٧) وإن نوى مسافر القصر حيث لم يُبح: لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم (٤٨) فصل: في الجمع (يجوز الجمع بين الظهرين) أي: الظهر والعصر في وقت أحدهما (و) يجوز الجمع (بين العشائين) أي: المغرب

الأولى: السنة الفعلية؛ حيث أقام النبي بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة - كما رواه جابر -، الثانية: فعل الصحابي: حيث إن ابن عمر قد أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين حيث حبسه الثلج، وغير الثلج مما ذكر مثله؛ لعدم الفارق بجامع: عدم نية الإقامة من باب: "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك الشخص لا يعلم متى يزول ذلك العذر، فيكون مُستعدَّاً للسفر دائمًا، فأبيح له القصر؛ دفعًا لمشقة ذلك.

(٤٧) مسألة: إذا غلب على ظن المسافر الذي حبسه حابس - مما سبق ذكره في مسألة (٤٦) - أنه سيستمر أكثر من أربعة أيام: فإنه يُتم صلاته من أول ما حبسه هذا الحابس؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا علم ذلك يقينًا ونواه يُتم - كما سبق في مسألة (٤٠) - فكذلك إذا غَلَب على ظنَّه ذلك مثله والجامع: نيته الإقامة في كل؛ لعدم وجود مشقة في ذلك غالبًا، وهو المقصد منه.

(٤٨) مسألة: إذا نوى مسافر القصر وهو لا يُباح له القصر: كأن ينويه في سفر معصية، أو كانت مسافة سفره أقل من (٨٢) كم أو نحو ذلك: فلا تصح نيته، ولا تنعقد صلاته فيما لو صلى، ويجب إعادتها تامة؛ للقياس، بيانه: كما أن المقيم لو نوى القصر وصلى صلاة مقصورة: فإنها لا تنعقد، وتجب إعادتها، فكذلك المسافر الذي نوى القصر في سفر لا يُباح له القصر فيه مثله والجامع: عدم توفر شرطي القصر وهما: السفر سفر مباح مسافة تقصر فيه الصلاة وهي - (٨٢) كم - وذلك في كل من المقيم، وهذا المسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>