للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشاء (في وقت أحدهما (٤٩) في سفر قصر)؛ لما روى معاذ: "أن النبي كان في

(٤٩) مسألة: يُباح الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، ويُباح الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؛ لعذر، سواء كان جمع تقديم: بأن تصلى الظهر والعصر في وقت الظهر وتصلى المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو جمع تأخير بأن تُصلَّى الظهر والعصر في وقت العصر، وتصلى المغرب والعشاء في وقت العشاء؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك كما رواه معاذ وأنس ، فإن قلتَ: لمَ أُبيح الجمع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع لمشقة فعل كل صلاة في وقتها، فإن قلتَ: لمَ لا تُجمع العصر مع المغرب؟ قلتُ: نظرًا لاختلاف الصلاتين في الوقت؛ حيث إن العصر في النهار، والمغرب في الليل، فإن قلتَ: لمَ لا تجمع العشاء مع الفجر، ولا الفجر مع الظهر قلتُ: لاحتمال انتفاء المبيح للجمع؛ نظرًا لطول الفاصل بين العشاء والفجر، وبين الفجر والظهر، فإن قلتَ: لمَ لا تُجمع الجمعة مع العصر؟ قلتُ: لأن الجمعة تنفرد عن غيرها بشروطها ووقتها، وهيئتها، ولم يرد عنه أنه جمع بينها وبين العصر، فإن قلتَ: لا يُجمع إلا بين الظهر والعصر في يوم عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة فقط؛ وهو قول كثير من الحنفية، ورواية عن مالك؛ للسنة الفعلية المتواترة؛ حيث إنه تواتر عنه الجمع في هذين الوقتين، وهذه السنة المتواترة تقوى على تخصيص السنة القولية والفعلية المتواترة والواردة في تحديد مواقيت الصلاة - كما سبق في شروط الصلاة - قلتُ: إن أخبار الآحاد - كخبر معاذ وأنس التي ورد فيها الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة قد قويت على تخصيص الأخبار المتواترة الواردة في مواقيت الصلاة؛ إذ تخصيص المتواتر بخبر الواحد جائز، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا: قلت: سببه: "الخلاف في السنة الأحادية، هل تقوى على تخصيص المتواترة أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>