للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء" رواه أبو داود والترمذي، وقال: "حسن غريب"، وعن أنس معناه متفق عليه (و) يُباح الجمع بين ما ذكر (لمرض يلحقه بتركه) أي: ترك الجمع (مشقة)؛ لأن النبي "جمع من غير خوف ولا مطر" وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر" رواهما مسلم من حديث ابن عباس ، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، ويجوز أيضًا لمرضع؛ المشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة، وعاجز عن طهارة أو تيمُّم لكل صلاة، وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه، ولعذر أو شغل يُبيح ترك جمعة وجماعة (و) يُباح الجمع (بين العشائين) خاصة (لمطر يبل الثياب) وتوجد معه مشقة، والثلج والبَرَد والجليد مثله (وَوَحْل وريح شديدة باردة)؛ لأنه "جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة" رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان (٥٠) وله الجمع

(٥٠) مسألة: إذا وجد المسلم أيَّ مشقة تلحقه في تكرار الطهارة لكل صلاة في وقتها فيباح له أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بشرط: أن يكون هذا المسلم متوسطًا في عقله ودينه - أي غير متشدَّد في الدين ولا متساهل فيه - كأن يسافر سفر تقصر له الصلاة وهي مسافة (٨٢) كم - كما سبق بيانه في مسألة (١٩) - أو أصابه مرض، أو كان يخرج منه حدث دائم لا يستطيع منعه كسلس بول، أو ريح، أو دم، أو مذي أو رعاف ونحو ذلك، أو امرأة تستحاض، أو كانت مرضعًا يشق عليها الوضوء لكل صلاة، أو كان خائفًا على نفسه أو ماله أو أهله أو أحد من خاصَّته، أو على معيشة يحتاجها كالطباخ أو الخباز أو الحارس، أو كان عاجزًا عن إيجاد الماء أو التراب لكل صلاة بوقتها، أو كان عاجزًا عن معرفة القبلة في أحد الوقتين كالأعمى مثلًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>