للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك (ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقة تحت ساباط) ونحوه؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر (٥١) (والأفضل) لمن له الجمع

أو كان قد نزل مطر يبلِّل الثياب، أو وجد في طريقه ثلج أو بَرَد أو جليد، أو وَحْل - وهو الطين الرطب - أو وُجدت ريح شديدة باردة؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث أمر المستحاضة بالجمع، والاستحاضة: مرض، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد جمع الصلاتين في سفر مسافة قصر، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أنه يجمع في الاستحاضة والسفر فكذلك يجمع فيما ذكرناه من الحالات إذا شعر المسلم بمشقة تكرار الطهارة لكل صلاة في وقتها والجامع: دفع المشقة في كل عن المسلمين، وهذا هو المقصد الشرعي منه، فإن قلتَ: يُباح جمع الصلاتين من غير عذر؛ للسنة الفعلية؛ حيث جمع الظهر مع العصر من غير عذر، وقال ابن عباس : "إنه فعل ذلك؛ لئلا يُحرج أمتَّه" قلتُ: الظاهر: أن هذا ليس بجمع؛ حيث إنه أخَّر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر إلى أول وقتها فصلى الظهر، فلما دخل وقت العصر صلاها وهذا لا يُسمَّى جمعًا بل صلى كل صلاة في وقتها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "الخلاف فيما ظهر من فعله " تنبيه: قوله: "يُباح الجمع بين العشائين خاصة .. " قلتُ: يُباح الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بسبب المطر، ولا يخص ذلك المغرب والعشاء فقط؛ لعموم الأدلة السابقة.

(٥١) مسألة: يُباح جمع الصلاتين إذا نزل مطر، أو وجد وحل في طرق البلدة، وإن كان الشخص يمشي تحت ساباط - وهو الطريق المسقوف الواصل بين المسجد وبيت هذا الشخص -؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد جمع الصلاتين ولا يوجد بين مسجده وحجرته شيء يذكر، الثانية: القياس، بيانه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>