للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فعل الأرفق به من) جمع (تأخير) بأن يؤخر الأولى إلى الثانية (و) جمع (تقديم) بأن يُقدِّم الثانية فيُصليها مع الأولى؛ لحديث معاذ السابق، فإن استويا: فالتأخير أفضل، (٥٢) والأفضل بعرفة: التقديم، وبمزدلفة: التأخير مطلقًا، وترك الجمع في سواهما أفضل، (٥٣)

كما أن المسافر الذي قد لا يجد مشقة في سفره يُباح له القصر والفطر والجمع، فكذلك هذا الشخص يُباح له الجمع والجامع: أن كلًا منها رخص عامة شُرعت في حالة يغلب وجود المشقة فيها، وهذا هو المقصد منه.

(٥٢) مسالة إذا أراد أن يجمع صلاتين: فالأفضل أن يفعل الأرفق والأيسر والأسهل عليه، فإن كان الأرفق به: جمع التقديم: فعله، وإن كان الأرفق به جمع التأخير: فعله بدون حرج، وإن استويا عنده: فالأفضل جمع التأخير؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان النبي يفعل الأنسب والأرفق به وبالمؤمنين -كما سبق في حديث معاذ وأنس - الثانية: المصلحة؛ حيث إن جمع التأخير يُحقق المحافظة على المواقيت للصلوات، وهذا أحوط.

(٥٣) مسألة: إذا أراد أن يجمع صلاة الظهر مع العصر في عرفة: فالأفضل أن يصليهما في وقت الظهر، وإذا أراد أن يجمع المغرب مع العشاء في مزدلفة: فالأفضل أن يصليهما في وقت العشاء، أما في غير هذين الموضعين من أعمال الحج فالأفضل ترك الجمع؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك في الحالات الثلاث التي ذُكرت هنا، فإن قلتَ: لِمَ كان الأفضل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في جمع التقديم في عرفة: إيجاد وقت للعبادة في آخر يوم عرفة، وفي جمع التأخير في مزدلفة: إيجاد وقت للسير من عرفة إلى مزدلفة، وفي ترك الجمع في غيرهما من أعمال الحج: الاحتياط للعمل في أحاديث المواقيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>