للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُشترط للجمع ترتيب مطلقًا (٥٤) (فإن جمع في وقت الأولى: اشترط) له ثلاثة شروط: (نية الجمع عند إحرامها) أي: إحرام الأولى دون الثانية، (و) الشرط الثاني: الموالاة بينهما فـ (لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة) صلاة (ووضوء خفيف) لأن معنى الجمع: المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير، فإنه معفو عنه (ويبطل) الجمع (براتبة) يصليها (بينهما) أي: بين المجموعتين؛ لأنه فرَّق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائتة، وإن تكلَّم بكلمة أو كلمتين: جاز (و) الثالث (أن يكون العذر) المبيح (موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى)؛ لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع، (٥٥) ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه، بخلاف

(٥٤) مسألة: يُشترط للجمع: الترتيب: فيُصلي الظهر ثم العصر بعدها، ويصلي المغرب ثم العشاء بعدها: سواء كان ذلك جمع تقديم أو جمع تأخير، فإن قدَّم العصر على الظهر، أو العشاء على المغرب: فلا يصح الجمع؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك ويُواظب عليه، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الظهر والمغرب متقدَّمتان في أصل المشروعية على العصر والعشاء، فيُحافظ على هذا الأصل.

(٥٥) مسألة: اشترط لجمع التقديم شروط ثلاثة: أولها: أن ينوي عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى: أنه سيجمع الثانية مع الأولى، فإن صلى الأولى، ثم نوي أنه سيجمع معها ثانية ثم دخل في الثانية: فلا يصح ذلك، ثانيها: أن يوالي بين الصلاتين المجموعتين، بأن يصلي الأولى، ثم يليها الثانية مباشرة، إلا إن كان الفاصل يسيرًا مثل كلمتين أو وضوء وتيمم سريع، فهذا لا يضر، أما إن صلى بينهما فائتة عليه، أو صلى راتبة الأولى بعدها، ثم صلى الثانية: فلا يصح الجمع، ثالثها: أن يوجد السبب والعذر المبيح للجمع حال افتتاح الأولى، وافتتاح الثانية، وعند الفراغ والسلام من الأولى؛ لقواعد: الأولى: السنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>