للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستر العورة (٥٧) (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة)، بل يُستحب ذلك؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين، ولا يشترط أيضًا حضور متولِّي الصلاة الخطبة، (٥٨) ويُبطلها كلام محرم ولو يسيرًا، (٥٩) ولا تجزئ بغير العربية مع

(٥٧) مسألة: لا تشترط لصحة خطبتي الجمعة: ستر العورة، فلو خطب شخص أو استمع لها وعورته مكشوفة، لكن لا يراها الحاضرون: فإن خطبته صحيحة والاستماع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط ستر العورة للصلاة فقط: عدم اشتراطه في غيرها، وخطبتا الجمعة ليستا بصلاة، فلا يشترط سترها، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الخطباء فقد لا يجد بعض الخطباء أو بعض المأمومين ما يستر به عورته؛ فلا يلزم بذلك، لكن يقف أمام جدار؛ لئلا يراه أحد.

(٥٨) مسألة: لا يُشترط أن يتولَّى الخطبتين مَنْ يتولَّى الصلاة بل يستحب، فلو خطب رجل، وصلى الجمعة آخر: فإن ذلك يصح، ولا يُشترط لمن يتولَّى الصلاة أن يسمع الخطبة، فيصح أن يكون إمامًا للصلاة وهو لم يستمع الخطبة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من انفصال الخطبة عن الصلاة: صحة أن يتولاهما إثنان، وصحة الصلاة ممن لم يستمع للخطبة، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لإظهار وحدة الخطبة والصلاة بصوت واحد، ولانتفاع جميع الناس بالخطبة.

(٥٩) مسألة: تبطل الخطبتان بكلام محرم يوجده الخطيب بين كلمات الخطبة كالغيبة والنميمة والكذب والخيانة والتوصية بذلك، ولو كان هذا الكلام يسيرًا؛ للقياس بيانه كما أن الأذان يبطل بوجود كلام محرم بين كلماته فكذلك الخطبة مثله، والجامع أن كلًا منهما ذكر مأمور به يتنافى مع المنهي عنه، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الكلام المحرم ينافي الكلام الذي شرع في الخطبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>