للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدرة (٦٠) (ومن سُننهما) أي: الخطبتين: (أن يخطب على منبر)؛ لفعله -وهو بكسر الميم- من "النَّبر" وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في "شرح مسلم"، ويصعده على تؤده إلى الدرجة التي تلي السطح (أو) يخطب على (موضع عال) إن عُدم المنبر؛ لأنه في معناه (٦١) عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض: فعن يسارهم (٦٢) (و) أن (يُسلَّم على المأمومين إذا أقبل عليهم)؛ لقول

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنواعهما.

(٦٠) مسألة: تجب أن تُلقى الخطبة باللغة العربية، ولا تصح بغيرها مع القدرة عليها، أما إن عجز عن العربية، ولا يوجد غيره يصلح لذلك فإنها تصح بغيرها؛ للقياس، بيانه: كما أن قراءة الفاتحة لا تجزئ بغير العربية للقادر عليها، وينوب عنها غيرها عند عدم القدرة فكذلك الخطبة مثلها والجامع: أن كلًا منهما شرط لصحة الصلاة، ويسقط الشرط بالعجز عنه، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لأن اللغة العربية أفصح اللغات، وأقلها ألفاظًا وأكثرها معان، ونزل الشرع بها، فإن قلتَ: لمَ تجزئ بغير العربية عند العجز عنها؟ قلتُ: لأن المقصود هو الوعظ والإرشاد والنصيحة، وهذا يتحقَّق بغير العربية.

(٦١) مسألة: يُستحب أن يخطب في الجمعة على موضع مرتفع قليلًا عن الأرض: من منبر ونحوه ويصعده برفق وهدوء حتى يصل إلى مكان الاستراحة له؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ ستُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تمكين المأمومين من رؤية الخطيب، وهذا يجعلهم يرون حركاته، وإشاراته، وهذا أبلغ في التأثير، تنبيه: قال النووي في شرح مسلم (٦/ ٢) عند شرحه للسنة الفعلية هنا: "وهو سنة مجمع عليها".

(٦٢) مسألة: يُستحب أن يقف الخطيب عن يمين من يصلي في المحراب وهو مستقبل القبلة سواء كان يخطب على المنبر أو على الأرض؛ للسنة الفعلية؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>