جابر:"كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر: سلَّم" رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير ﵁ ورواه النجاد عن عثمان كسلامه مع من عنده في خروجه (٦٣)(ثم) يُسن أن (يجلس إلى فراغ الأذان): لقول ابن عمر ﵁: "كان رسول الله ﷺ يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب" رواه أبو داود (٦٤)(و) أن (يجلس بين الخطبتين)؛ لحديث ابن عمر
حيث كان ﷺ يفعل ذلك في خطبه، ولا فرق بين أن يخطب على المنبر أو على الأرض في المكان بجامع: التبرُّك في اتخاذ اليمين؛ لكونه ﷺ يُحب التيامن في شأنه كله، فإن قلتَ: إنه إذا وقف على الأرض فإنه يقف عن يسار من وقف بالمحراب وهو مستقبل القبلة، وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على هذا التفريق، ولا سببه.
(٦٣) مسألة: يُستحب للخطيب أن يسلم على الحاضرين في المسجد إذا دخله، وإذا رقى المنبر وجَّه وجهه إليهم وسلَّم عليهم قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث كان أبو بكر وعمر وعثمان ﵁ وغيرهم يفعلون ذلك، الثالثة: القياس، بيانه: كما يُستحب أن يُسلِّم على مَنْ دخل عليهم في أي مكان فكذلك الخطيب في الجمعة يُستحب له ذلك والجامع: اطمئنان القلوب في كل، فالسلام الأول شُرِع لدخوله عليهم، والسلام الثاني شُرِع؛ لأنه استقبلهم بعد استدبارهم، وهو: المقصد الشرعي من ذلك.
(٦٤) مسألة: يُستحب للخطيب أن يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن من آذانه الثاني؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحُب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بيان للناس بقرب بدء الخطيب بخطبته، وفيه راحة للخطيب من مشقة المشي وصعود المنبر.