السابق (٦٥)(و) أن (يخطب قائمًا)؛ لما تقدَّم (٦٦)(ويعتمد على سيف أو قوس أو عصى)؛ "لفعله ﷺ" رواه أبو داود عن الحكم بن حزن، وفيه إشارة إلى أن هذا الدِّين فُتِح به، قال في "الفروع": ويتوجَّه باليُسرى، والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد: أمسك يمينه، بشماله أو أرسلهما (٦٧)(و) أن (يقصد تلقاء وجهه)؛ لفعله، ﷺ، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم: كُره، (٦٨)
(٦٥) مسألة: يُستحب أن يجلس الخطيب بين الخطبة الأولى والثانية جلسة خفيفة تقدر بقراءة سورة "الإخلاص"؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه راحة للخطيب من طول القيام والكلام، وفيه راحة للمستمع من طول التركيز.
(٦٦) مسألة: يُستحب أن يكون الخطيب قائمًا أثناء الخطبة، فإن خطب وهو قاعد فلا بأس، للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يخطب وهو قائم -كما رواه جابر بن سمرة وابن عمر ﵃- فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن قيامه يؤثر في المستمعين أكثر مما لو كان جالسًا.
(٦٧) مسألة: يُستحب أن يُمسك الخطيب بيده اليُسرى عصى أو قوسًا ويُمسك بيده اليمنى طرف المنبر، فإن لم يمسك بشيء، أو جعل اليمني على اليسرى أو بالعكس، أو أطلقهما: فلا بأس؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يتوكأ على عصى أو قوس في خطبه، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعانة له على الوقوف تنبيه: لم يثبت عنه ﷺ أنه اعتمد على سيف قاله ابن القيم، تنبيه آخر: قوله: "وفيه إشارة إلى أن هذا الدِّين فُتح به" قلتُ: هذا لا يُسلِّم، بل إن الإسلام قد انتشر بسبب اقتناع الناس بما جاء بالكتاب والسنة وتطبيق الخلفاء الأربعة لهما خير تطبيق.
(٦٨) مسألة: يُستحب أن يتوجه الخطيب أثناء الخطبة أمام وجهه، بدون أن يلتفت =