للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيها أولى، (٧٢) ويُباح الدعاء لمعيَّن، (٧٣) وأن يخطب من صحيفة، (٧٤) قال في "المبدع": وينزل مسرعًا، (٧٥) وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة: جاز اتِّباعهم نصًا، وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرًا (٧٦) فصل:

(٧٢) مسألة: يُستحب أن يدعو الخطيب لعامة المسلمين ويخص: أولي الأمر منهم من العلماء والسلاطين العاملين بالشرع؛ للقياس الأولى، بيانه: كما أن الدعاء بذلك مستحب في كل وقت فيكون مُستحبًا في الخطبة من باب أولى؛ لأن فيه ساعة مستجابة لعله يوافقها.

(٧٣) مسألة: يُباح الدعاء في الخطبة لشخص معيَّن باسمه إذا شهد أكثر الناس بأنه خدم الإسلام والمسلمين؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن أبا موسى الأشعري قد دعا لعمر بن الخطاب في خطبته، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تنبيه للآخرين بالاقتداء به، ولبيان منزلة من يخدم الإسلام والمسلمين.

(٧٤) مسألة: يُباح أن يخطب الخطيب من صحيفة ينظر إليها، ويقرأها أمام الناس، للقياس، بيانه: كما يُباح أن يقرأ القرآن في الصلاة وهو ينظر في المصحف فكذلك يُباح هنا والجامع: النظر في صحيفة، وذكر ما كتب فيها من مواعظ، وهذا هو المقصد من هذا.

(٧٥) مسألة: يُستحب أن ينزل الخطيب من المنبر مسرعًا إذا فرغ من خطبته لأداء الصلاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم جواز الفصل بين الخطبة والصلاة أن ينزل مسرعًا لتحقيق ذلك.

(٧٦) مسألة: إذا غلب الفجَّار والفسَّاق على بلد كالخوارج والمنافقين الذين يلهثون وراء السلاطين؛ طمعًا في الولايات والمناصب، وأقام هؤلاء صلاة الجمعة: فإن يُباح أن يصلي الصالحون خلف هؤلاء الفسَّاق، ولا يعيدونها ظهرًا؛ لفعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>