للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) صلاة (الجمعة ركعتان) إجماعًا حكاه ابن المنذر (يُسنُّ: أن يقرأ جهرًا)؛ لفعله (في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة (وفي) الركعة (الثانية بالمنافقين)؛ لأنه " ان يقرأ بهما" رواه مسلم عن ابن عباس ، وأن يقرأ في فجرها في الأولى بـ ﴿ألم﴾ السجدة، وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى﴾؛ لأنه " كان يقرأ بهما" متفق عليه من حديث أبي هريرة (٧٧) (وتحرم إقامتها) أي: إقامة الجمعة وكذا: العيد (في أكثر من

الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة كابن عمر قد صلوا خلف بعض الفجار، ولم يرو عنهم أنهم يُعيدون ذلك ظهرًا، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع لكلمة المسلمين، واتحاد صفوفهم فإن قلتَ: إن الصالحين يعيدون الصلاة التي صلوها خلف الفُسَّاق ظهرًا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(٧٧) مسألة: صلاة الجمعة ركعتان فقط، يُفعل ويُقال فيهما كما يُفعل ويُقال في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويُستحب أن يقرأ جهرًا في الركعة الأولى بسورة "الجمعة" وفي الثانية بسورة "المنافقين" وذلك بعد الفاتحة، ويُستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة "السجدة" في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية بسورة "الإنسان" ويُستحب أن لا يداوم على قراءة ذلك في الجمعة، ولا في فجر يومها، فيقرأ بما شاء غيرهما كسورة "الأعلى" و"الغاشية"؛ لقواعد: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة ركعتان؛ الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان يقرأ جهرًا في الجمعة وفي فجر يومها بما سبق ذكره من السور، الثالثة: المصلحة؛ حيث إنه لو داوم على قراءة ذلك في كل جمعة: لظن بعض عوام المسلمين أنه لا تجزئ القراءة إلا بذلك، فإن قلتَ: لمَ كانت الجمعة ركعتين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تخفيف على الناس -كما سبق ذكره- فإن قلتَ: لمَ استُحبت قراءة ذلك؟ قلتُ: لأنَّ في =

<<  <  ج: ص:  >  >>