للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإحرام (وإن وقعتا معًا) ولا مزية لإحداهما: بطلتا؛ لأنه لا يُمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة: فعلوا وإلا: صلوها ظهرًا (أو جُهلت الأولى) منهما: (بطلتا) ويصلون ظهرًا؛ لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد، وكذا: لو أقيمت في المصر جُمُعات، وجهل كيف وقعت، (٧٩) وإذا وافق العيد

(٧٩) مسألة: إذا صلى بعض أهل البلد صلاة الجمعة في موضع، وصلى بعضهم الآخر في موضع آخر من غير حاجة: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: أنه إذا صلى الإمام أو نائبه في إحداهما أو حصل الإذن في إحداهما: فهي الصحيحة، وتكون الأخرى باطلة، ويصلونها ظهرًا: سواء تقدَّمت التي صلاها معهم الإمام أو تأخرت، وسواء اشترط إذن الإمام أو لا، للمصلحة؛ حيث إنه يلزم من تصحيح الجمعة التي لم يحضرها الإمام أو نائبه أو لم يأذن فيها: تفويت جمعته، وجمعة من صلى معهم، وهذا فيه تقليل من هيبة السلطان، وتفريق للكلمة، وسرور للكفار، فدفعًا لذلك: شرع هذا، ثانيًا: إذا تساوت الجمعتان في إذن الإمام بهما، أو عدم الإذن: فإن الجمعة التي صُلِّيت متقدمة هي الصحيحة، والمتأخرة هي: الباطلة، فإذا كبَّر الإمام تكبيرة الإحرام في الجمعة الأولى قبل الثانية: تكون بذلك متقدِّمة؛ للتلازم؛ حيث إن الجمعة الأولى وقعت بشروطها، ولم يزاحمها ما يُبطلها، ولا سبقها ما يُغني عنها: فيلزم من ذلك صحتها، ويلزم من صحتها: بطلان الثانية؛ لكونها سُبقت بما يغني عنها، ولكونها تُسبِّب الفتنة بين المسلمين ثالثًا: إذا تساوت الجمعتان في الإذن، أو عدمه، والوقت: فإن الجمعتين تبطلان، وعليهم جميعًا الاجتماع لصلاة الجمعة في موضع واحد إن لم يخرج وقتها، وإن خرج: فعليهم أن يصلوا ظهرًا؛ للسبر والتقسيم؛ حيث إنه لا يمكن أن تكونا صحيحتين معًا؛ لالتباس الصحيحة بالباطلة، ولا يمكن أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى باطلة؛ لأنه ليست إحداهما بأولى من الأخرى فلم يبق إلا بطلانهما معًا؛ لأن ذلك أخف المفاسد =

<<  <  ج: ص:  >  >>