للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الجمعة: سقطت عن من حضره مع الإمام كمريض، دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر: أقامها وإلا: صلى ظهرًا وكذا: العيد بها إذا عزموا على فعلها: سقط (٨٠) (وأقلُّ السنة) الراتبة (بعد الجمعة: ركعتان)؛ لأنه " كان يصلي بعد الجمعة ركعتين" متفق عليه من حديث ابن عمر (وأكثرها: ست) ركعات:

فيقال به، رابعًا: إذا كانت إحداهما صليت قبل الأخرى، ولكن لا نعلم أيهما المتقدِّمة: فإنهما يبطلان، ولا تُعاد الجمعة هنا، وكذلك: يكون الحكم فيما لو تعدَّدت الجمعات في بلد واحد وجُهل وقتها؛ للتلازم؛ حيث إن إحداهما باطلة بيقين، ولكن لا يعلم عينها، فيلزم من ذلك: بطلان الجمعتين معًا؛ لعدم تميز إحداهما على الأخرى بشيء.

(٨٠) مسألة: إذا وافق يوم العيد في يوم جمعة: فإن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، وكذلك من عزم على صلاة الجمعة: فإن العيد يسقط عنه، بخلاف الإمام فيهما: فلا يسقط عنه منهما شيء، وإذا حضر في وقت الجمعة ولم يجد أربعين رجلًا -وهو شرط صحة انعقاد الجمعة-: فإنه يُصلِّي بالحاضرين ظهرًا؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : من شاء أن يُجمع فليجمع فإنا مجمعون" -لما وافق العيد يوم الجمعة- فلزم من هذا: أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد، الثانية: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما أن المريض تسقط عنه صلاة الجمعة ويصلي ظهرًا لكن إن حضر الجمعة أجزأته عن الظهر، فكذلك من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، ثانيهما: كما أن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، فكذلك من عزم على صلاة الجمعة يسقط عنه العيد، والجامع: أن كلًا منهما صلاة تشرع لها الجماعة فتجزئ إحداهما عن الأخرى، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من عدم توفر شرط انعقاد الجمعة وهم الأربعون: عدم صحتها جمعة، ويلزم من عدم صحتها: أن تصلى ظهرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>