للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول ابن عمر : "كان النبي يفعله" رواه أبو داود، ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته، (٨١) ويُسن فصل بين فرض وسنة بكلام، أو انتقال من موضعه، (٨٢) ولا سنة لها قبلها، أي: راتبة قال عبد الله: رأيتُ أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين (٨٣) (ويُسن أن يغتسل) لها في يومها؛ لخبر عائشة: "لو أنكم

(٨١) مسألة: للجمعة سنة راتبة تكون بعدها، أقلُّها ركعتان، وأكثرها: ست ركعات، والأفضل في صلاة هذه الراتبة أن تكون في البيت؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" وهذا عام في جميع السنن: في الجمعة وغيرها؛ لأن لفظ "بيته" مفرد منكر أُضيف إلى معرفة وهو الضمير وهو من صيغ العموم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان يصلي بعدها ركعتين إلى ست، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للابتعاد عن الرياء والسُّمعة، فإن قلتَ: إنه يصلِّي راتبة الجمعة في مكانه في المسجد -وهو ما ذكره المصنف هنا- قلتُ: لم أجد دليلًا يُخصِّص راتبة الجمعة عن غيرها من عموم الحديث السابق.

(٨٢) مسألة: إذا أراد أن يُصلِّي راتبة الجمعة في المسجد الجامع: فإنه يُستحب أن يفصل بين صلاته الفرض، وهذه السنة بمكان أو كلام؛ للسنة القولية؛ حيث نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يُفصل بينهما بقيام أو كلام، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة توهم أنه لا زال في الفرض.

(٨٣) مسألة: لا تُشرع سنة راتبة قبل صلاة الجمعة؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يخرج من بيته ويصعد المنبر، ويؤذن بلال ، فإذا فرغ أخذ النبي بالخطبة، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسيرُ وتوسعة، فإن قلتَ: إن بعض الصحابة، وبعض السلف كأحمد كانوا يصلون =

<<  <  ج: ص:  >  >>