للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطهرتم ليومكم هذا" وعن جماع، وعند مضي أفضل (وتقدم) وفيه نظر (٨٤) (و) يسن (تنظُّف وتطيب)؛ لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعًا: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن، ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج، فلا يُفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلم -أي: خطب الإمام- إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (و) أن (يلبس أحسن ثيابه)؛ لوروده في بعض الألفاظ، وأفضلها البياض، ويعتم ويرتدي (٨٥) (و) أن (يُبكِّر إليها

قبل صلاة الجمعة عددًا من الركعات قلتُ: لعلَّ هذا كان من باب السنن المطلقة، وليس من الرواتب، ثم لا يصحُّ شيء مما يفعله بعض الناس -مهما كان- إذا لم يأت به الشارع، ولم يؤيده.

(٨٤) مسألة: يُستحب أن يغتسل المسلم في يوم الجمعة، والأفضل: أن يكون هذا قبيل مضيه وذهابه إلى الصلاة مباشرة، وأن يكون هذا الغسل بعد جماعه لامرأته؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وقال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" وقال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح … الثانية: المصلحة؛ حيث إن الاغتسال قبل الذهاب إلى الصلاة مباشرة أبلغ في عدم إيذاء الآخرين في رائحته حتى قال الإمام مالك: "إن الغسل لا يجزئ إلا أن يتعقَّبه الرواح لها" تنبيه: قوله: "وتقدَّم" يقصد أنه أشار إلى غسل الجمعة في كتاب الطهارة عند قوله: "وإن استعمل في طهارة مستحبَّة كتجديد وضوء وغسل جمعة وقول البهوتي: "وفيه نظر" يقصد: أنه لا يُسلِّم بأن ذكر ذلك قد تقدَّم، قلتُ: هذا غير صحيح، بل تقدَّم كما قال الماتن، وقد بينته في مسألة (٢٠) من مسائل: حقيقة الكتاب والطهارة والمياه المتطهر بها".

(٨٥) مسألة: يُستحب أن يتنظَّف ويتطيَّب المسلم قبل ذهابه إلى صلاة الجمعة بأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>