للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمها، وحينئذ يكون الحكم/ (٣٦٩/ ب) الثابت بالسنة الناسخ لحكم الكتاب من جنس ما تقدم.

وعن الثالث: أن المراد من الخير إذا كان ما هو أسهل على المكلف فعله وأجزل ثوابًا له في المعاد.

فلم قلتم: إن ما بينته السنة لا يكون خيرًا مما بينته الآية؟

وعن الرابع: أنا نسلم أن الله تعالى هو المنفرد بإتيان ذلك الخير سواء كان ذلك الخير مضمون الآية أو مضمون السنة، لأن الكل من عند الله تعالى بوحي قال الله تعالى: {[و] ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، لكن منه ما يتلى وهو الكتاب ومنه ما يتلى وهو السنة، ولو جوز صدور الأحكام منه بالاجتهاد فلا شك أن مثله لا يكون ناسخًا فضلاً عن أن يكون ناسخًا للكتاب.

وثانيها: قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس}.

ووجه الاستدلال به من وجهين:

أحدهما: أنه تعالى أخبر أنه هو الذي يبدل الآية وذلك يدل على أنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>