للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما بالتوفيق، أو بالتوقيف "وفيه نظر أن إختلاف حكم الله تعالى بحسب زمانيين بعد انقطاع الوحي يقتضي تكليف ما لا يطاق".

والثاني: أيضًا باطل، لأن ذلك الدليل يستحيل حدوثه إذ ذاك نصًا كان، أو قياسًا.

وأما القياس: فلأنه يستدعى أصلاً ثابتًا بالنص الحاصل من قبل، لاستحالة حدوث الأقيسة، وحدوث النص، وإذا استحال حدوث ذلك الدليل كان موجودًا من قبل، وهو أيضًا: باطل لما تقدم.

فإن قلت: أليس أن الأمة إذا إختلفت في مسألة على قولين:

فقد جوزت للعامي الأخذ بأيهما شاء، فإذا اتفقت بعد ذلك على أحد القولين، أو اتفق/ (٣٧١/ أ) أهل العصر الثاني: على أحد القولين، فقد منعت العامي من ذلك، وأوجبت عليه الأخذ بأحد القولين عينًا، وهو نسخ الإجماع بالإجماع. وهذا مستند المخالف في هذه المسألة إذ نقل فيه خلاف بعض الناس.

قلت: من منع من حصول هذا الإجماع فقد سقط عنه هذا السؤال، ومن جوز، فيقول: لا نسلم أنه نسخ، بل هو زوال حكم لزوال شرطه، فإن جواز الأخذ بكلا القولين على البدلية مشروط عنده بعدم حصول الإجماع على أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>