للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولين، فإذا حصل ذلك فقد زال شرطه، وزوال الحكم لزوال شرطه ليس هو من النسخ في شيء على ما عرف ذلك والاستدلال على عدم شرطيته بما سيأتي في الإجماع إن شاء الله تعالى، خروج عن المسألة وانتقال عنها إلى غيرها، وهو غير مسموع عند أهل النظر.

أو بالقياس، وهو أيضًا: باطل.

أما أولاً: فلما سبق.

وأما ثانيًا: فلأن شرط العمل بالقياس أن لا يكون مخالفًا للإجماع، فإذا حصل الإجماع على خلافه فقد زال شرط صحة العمل به، فلم يكن القياس صحيحًا فلم يجز النسخ به، وهذا الوجه آت أيضًا في أنه لا يجوز أن يكون القياس دليل الإجماع الثاني الناسخ للإجماع الأول، وإن "لم" يذكره ثمة هذا كله في أنه لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع.

وأما أنه لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع وتغير الإجماع به، فلأن ذلك الحكم، إما أن يكون ثابتًا بالنص، أو بالإجماع، أو بالقياس.

فإن كان الأول: فالإجماع الناسخ له إما أن يكون عن دليل، أو لا عن دليل.

فإن كان عن دليل، فذلك الدليل: إما أن يكون نصًا، أو قياسًا، إذ لا يتصور أن يكون إجماعًا، لأن الإجماع لا يكون دليلاً على الإجماع، ولو كان: كان الكلام فيه كالكلام في الإجماع الذي هو مدلوله الناسخ للحكم.

فإن كان نصًا: كان الناسخ لذلك الحكم النص لا الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>