وإن كان قياسًا: كان القياس ناسخًا لحكم النص بالحقيقة.
وهو باطل إذ شرط القياس أن لا يرده النص [فإذا كان منافيًا لحكم النص كان مردودًا، وإن كان] لا عن دليل فيكون خطأ، وإن جوز صدوره عن تبخيت إذ الحق متعين هنا وهو مدلول النص فلا يمكن تصويب ما وقع على خلافه.
وإن كان الثاني: وهو أن ذلك الحكم ثابت بالإجماع فهاهنا أيضًا لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخًا له لوجين:
أحدهما: ما سبق.
وثانيهما: أن الإجماع الثاني: لو رفع حكم الإجماع الأول: فلا يرفعه من أصله إذ ليس ذلك مقتضى الناسخ، بل وقت حصوله، وعند ذلك نقول الإجماع الأول لا يخلو إما أن يفيد الحكم إلى تلك الغاية فقط، أو يفيد مطلقًا.
فإن كان الأول: لم يكن الإجماع الثاني ناسخًا له، لأن انتهاء/ (٣٧٢/ ب) الحكم إلى غايته المعلومة ليس بنسخ.
وإن كان الثاني: كان أحدهما خطأ، وحينئذ لا يتحقق النسخ.
وإن كان الثالث: فهو أن يكون ذلك الحكم ثابتًا بالقياس، فها هنا أيضًا: