للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: منع لزوم كون القول بالموت حجة. بل اللازم أنه يصير عنده حجة لاندراجه، تحت أدلة الإجماع لا به.

وثامنها: أنه لو كان اتفاقهم على القول الواحد من ذينك القولين حجة لكان ذلك لأن ذلك الاتفاق حاصل عن دليل بأن الاتفاق الحاصل لا عن دليل باطل وفاقًا، لكن ذلك باطل، إذ لو كان لما خفى على أهل العصر الأول.

وجوابه: أنه ما خفى على كل أهل العصر الأول، وإنما خفى على بعضهم والمحذور إنما هو الأول دون الثاني.

وتاسعها: أن أهل العصر الثاني بعض الأمة، وبعض المؤمنين، فلا يكون إجماعهم حجة كبعض أهل العصر.

وجوابه: منع الصغرى؛ وهذا لأنهم لو كانوا بعضهم لما انعقد إجماعهم فيما هو غير مسبوق بالخلاف، وأنه باطل إجماعًا.

وعاشرها: لو كان هذا الإجماع حجة لوجب ترك القول الآخر، فلو فرض حصول الإجماع على أحد القولين بعد قضاء القاضي بالقول الآخر لوجب أن ينقض، لكونه حاصلاً على مضادة الدليل القاطع، لكن ذلك باطل، أما أولاً فبالاتفاق، وأما ثانيًا: فلأن أهل العصر الأول أجمعوا على نفوذ مثل هذه القضايا فنقضه على خلاف الإجماع منهم.

وجوابه: أن الحكم حين اتصل بقضاء القاضي ما كان على مضادة الدليل القاطع. ونحن إنما ننقض الحكم الذي يكون على مضادة الدليل القاطع [حين اتصال قضاء القاضي به لا غير.

وحادي عشرها: القياس على الإجماع] على القول الواحد، فإنه لا يتصور بعده إجماع آخر فكذا بعد الإجماع على القولين، والجامع صيانة

<<  <  ج: ص:  >  >>