للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع عن التعارض والنسخ.

وجوابه: ما تقدم في الكلام مع الصيرفي.

وثانيها: أن يختلف أهل العصر الأول في المسألة على قولين، ثم يموت أصحاب أحد القولين، أو يكفروا فهل يصير القول الآخر مجمعًا عليه أم لا؟

اختلفوا فيه على الخلاف المتقدم.

والمختار أنه يصير مجمعًا عليه لا بالموت والكفر، بل عندهما لاندراجه تحت أدلة الإجماع.

وثالثها: أن يختلف أهل العصر الأول في المسألة على قولين، ثم يرجع أصحاب أحد القولين إلى القول الآخر، فهل يجوز وقوع ذلك؟

وبتقدير وقوعه هل يصير إجماعًا متبعًا أم لا؟ اختلفوا فيه:

فمن اعتبر انقراض العصر في الإجماع جوز وقوع ذلك قطعًا، وقال بحجيته، إذ ليس فيه ما يوهم تعارض الإجماعين على هذا الرأي.

وأما من لم يعتبر انقراض العصر في الإجماع: فمن جوز منهم حصول الإجماع - في المسألتين السالفتين - وقال بحجيته جوزها هنا وقال بحجيته بطريق الأولى.

وسبب هذه الأولوية: أن القول الثاني فيما نحن فيه مرجوع عنه بالكلية، بخلاف - المسألتين السابقتين - فإن القول الثاني فيهما ما صار مرجوعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>