للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدمات الثلاث بعينها وزيادة، وهي المقدمات التي تختص بالقياس التي يذكرها، وإن كان دليلا مقطوعا به فالمقدمات الثلاث [فيه] أيضا مفتقر إليها، لكن غايته أنها تكون بأسرها يقينية فيزيد على الحكم الثابت بالخبر بكون المقدمات فيها بأسرها يقينية، وإحدى المقدمات في الخبر ظنية، لكن يتوقف بعد ذلك على مقدمات أخر:

أحدها: كون الحكم في الأصل معللا بعلة.

وثانيها: كونه معللا بالعلة الفلانية، وهذا يتوقف على كون ذلك الوصف صالحا للعلية، وأن لا يكون هناك ما يعارضه.

وثالثها: وجود ذلك الوصف في الفرع.

ورابعها: وجود شرائطها وارتفاع موانعها، وأن لا يكون هناك ما يعارضه.

وخامسها: وجوب العمل به، وهذه المقدمة يقينية، والأربع الأول ظنية وما يكون متوقفا على أقل المقدمات، مع أن أكثرها يقينية يكون أكثر إفادة للظن، وأقل احتمالا للخطأ من الذي يكون متوقفا على أكثر المقدمات مع أن أكثرها ظنية، وإذا كان كذلك وجب أن يكون راجحا لما تقدم من الأدلة النقلية والعقلية.

لا يقال: إن مراتب الظنون قد تتفاوت تفاوتا ظاهرا، فقد يكون الموقوف على ثلاث مقدمات أو أكثر، أكثر إفادة للظن من الموقوف على مقدمة واحدة لكون تلك المقدمات مظنونة بظنون قوية إليعاية وتلك المقدمة الواحدة مظنونة بظن ضعيف إلى غاية، وإذا كان كذلك فقد تعذر الحكم بالترجيح؛ بسبب قلة المقدمات مطلقا بل عندما لا يعارض ما في أحد الجانبين من الكيفية ما في

<<  <  ج: ص:  >  >>