التعارض بينهما، إذ لا تعارض بين مقتضى الذاتي والخارجي فكان الواجب في مثله ترتيب حكم كل واحد منهما.
وثالثهما: أن السلطان إذا ظفر على جاسوس عدوه المنازع له في مملكته، فإنه يحسن منه أن يعاقبه، أو يقتله زجرًا له ولأمثاله عن مثل صنيعه، ويحسن منه أيضًا أن يعفو عنه ويحسن إليه إما للاستهانة بعدوه، أو لقصد كشف أسراره أو ترغيبًا لأعوانه إلى نفسه وأي الأمرين منهما فعل فإنه لا يعد خارجًا عن [مقتضي المناسبة والحكمة، وإن كانت المناسبتان متساويتين أو إحداهما أرجح من الأخرى وإن لزم منه] فوات مقصود الأمر الثاني.
وجوابه: منع حسن ذلك على الإطلاق بل إنما يحسن منه فعل الراجح منهما حتى لو فعل المرجوح لم يعد تصرفه مناسبًا موافقًا لتصرفات العقلاء.
ورابعها: أن العقلاء يقولون في فعل معين إن الإتيان به مصلحة في كذا لولا ما فيه من المفسدة الفلانية، ولولا صحة اجتماع وجهي المصلحة والمفسدة في شيء واحد وإلا لما صح هذا.
وجوابه: أنه يصح اجتماع جهتي المصلحة والمفسدة لما بينا أنه لا منافاة بينهما، لكن لا يلزم من ذلك أن لا تبطل بالمعارضة لجواز أن يبطل لما بينهما من المنافاة بالغرض كما تقدم.
وخامسها: أن المجتهد قد يظهر له تقديم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب في الميراث لاختصاصه بقوة القرابة، فإن قرابة الأخوة من الأب قد