للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفوت بقرابة الأمومة التي لها مدخل في الإرث، وقد يظهر له التسوية لاشتراكهما في القرابة التي تثبت العصوبة وإلغاء قرابة الأمومة التي لا مدخل لها في التعصيب، وبأي الاحتمالين منهما حكم وأفتى فالعقل يقتضي تساوي النظر من غير احتياج إلى الترجيح بأنه غير خارج عن المناسبة ومقتضي الحكمة، ولو كانت المناسبة تبطل بالمعارضة لما جاز ذلك إلا بعد الترجيح، ولما لم يكن كذلك علمنا أنها لا تبطل بالمعارضة.

وجوابه: منع كونه غير خارج عن مقتضي المناسبة والحكمة مطلقًا، بل إنما يعد مناسبًا وآتيًا بمقتضي الحكمة أن لو حكم بما غلب على ظنه رجحانه، أما مطلقًا فلا.

واعلم أن كل من قال بجواز تخصيص العلة فلابد له من القول ببقاء المناسبتين واجتماع جهتي المصلحة والمفسدة؛ وذلك لأن القول بجواز إحالة انتفاء الحكم على تحقق المنازع مع وجود المقتضي إما أن يكون لمناسبة راجحة أو مساوية أو مرجوحة فإن كان الأول أو الثاني فقد لزم منه تحقق مناسبة المقتضي المرجوحة أو المتساوية وإلا فقد كان الحكم منتفيًا لانتفاء المقتضى لا لوجود المانع؛ فإن المقتضى إذا لم يكن مناسبًا لم يكن مقتضيًا، فكان الانتفاء مضافًا إليه لما عرف أن إضافة انتفاء الحكم إلى عدم المقتضي أولى من إضافة انتفائه إلى وجود المانع لكنه خلف؛ إذ التقدير: أن انتفاء الحكم إنما هو لوجود المانع، وإن كان الثالث فقد لزم انتفاء الحكم بمناسبة المانع المرجوحة إذ لو لم يكن مناسبًا أصلًا مع أن انتفاء الحكم مضاف إليه لم تكن المناسبة شرطًا/ (١٧٨/ أ) في العلة؛ إذ المانع علة عدم الحكم فجاز إثبات الحكم بما ليس بمناسب مع انتفاء جهة الأخرى للعلية هذا خلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>