للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البعض مع أن اقتضاءه لها لم يتوقف على شرط إذ لو كان اقتضاؤه متوقفًا عليه لم يكن الدوران وحده مفيدًا للعلية بل الدوران مع ذلك الشرط وليس كلامنا فيه بل في الدوران وحده.

ولو سلم أن كلامنا في مطلق الدوران الذي يحتمل أن يكون مع الشرط أو بدونه لكن توقيف المقتضي على الشرط على خلاف الأصل يقتضي ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح وهو محال.

وثانيهما: أن بعض الدورانات إذا لم يكن مفيدًا للعلية وجب أن يكون البعض الآخر كذلك لقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} والعدل هو التسوية ولن تحصل التسوية بين الدورانات كلها حينئذ إلا بأن يكون شيء منها مفيدًا للعلية.

وجوابه: أنا لا نسلم أن الدوران الذي ندعيه أنه دليل العلية قد وجد في بعض الصور منفكًا عن العلية وهذا لأن الدوران الذي ندعيه أنه دليل العلية هو الدوران الذي لم يقم دليل على عدم علية المدار فيه، والخالي عن المزاحم، وما ذكرتم من الصورة التي تخلف عنه العلية فليس كذلك فلم يقدح ذلك في كون الدوران الذي ندعيه أنه دليل العلية، وهذا هو الجواب بعينه عما ذكره في تقرير المقدمة الثانية من لزوم أن لا يكون المقتضي مقتضيًا [ولزوم ترجيح أحد الجانبين على الآخر. قوله: توقيف المقتضي] على الشرط خلاف الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>