هذا التقدير، وإن توقف فلا يخلو إما أن يكون الاقتضاء في محل آخر يتوقف على الاقتضاء في المحل المتوقف عليه أولا، والأول باطل لأنه يلزم الدور، والثاني أيضًا باطل لأنه يلزم ترجيح أحدهما على الآخر من غير مرجح، وهو أيضًا ممتنع، ولما بطل القسمان بطل القول بالتوقف.
وهذا ضعيف لما تقدم في باب العموم، ولما أنه يقتضي جواز التخصيص وإن لم يكن لمانع وفقد شرط.
وسادسها: أن الوصف المناسب بعد التخصيص يفيد ظن ثبوت الحكم فإنا إذا عرفنا أن العالم مستحق للإكرام مطلوب البقاء غلب على ظننا حرمة قتله، وإن لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت ماهية القتل فضلًا عن عدم كونه قاتلًا قتلًا عمدًا عدوانًا للمكافئ مع أنه مخصوص بهذه الصورة، فلو كان عدم القتل المذكور جزءًا من المقتضي لما حصل الظن بحرمة قتله بمجرد العلم لكونه عالما ولما لم يكن كذلك بل حصل الظن بحرمة قتله بمجرد العلم بكونه عالمًا علمنا أن عدم القتل المذكور ليس جزءًا من المقتضي، وإذا ثبت أنه يفيد ظن ثبوت الحكم لزم العمل به لما تقدم أن العمل بالظن واجب.
وما ذكر جواب عن هذا وهو: أنه ينعطف من الفرق بين الأصل وصورة التخصيص قيد على العلة فليس بجواب عنه؛ لأنا بينا أنه يحصل لنا غلبة الظن بالحكم وأن لم يخطر ببالنا ذلك العدم فانعطاف القيد إنما يكون بعد خطران الفرق الناشئ من خطر أن ذلك العدم فلم يكن ذلك القيد جزأ من المقتضي.
وسابعها: أن استقراء الشريعة يدل على جواز تخصيص العلة لمعني يقتضي ذلك، فإنه قلما تثبت فيها قاعدة ممهدة لعلة معلومة أو مظنونة إلا وقد ورد فيها ما يخصها لمعنى فيه، أما ما ورد على خلاف العلة المعلومة فيجوز أن