للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأضعف، وهو غير جائز. بخلاف ما إذا قدمنا الناقل في الورود فإنه لا يلزم منه هذا المحذور فكان تقدير تقدم الناقل في الورود أولى.

وهو ضعيف.

أما الأول: فلان هذا الاحتمال بعينه قائم في نسخ الحكم الشرعي لاسيما عند هذا القائل فإن النسخ عنده عبارة عن: بيان انتهاء مدة الحكم، وليس هو عبارة عن إزالة الحكم ورفعه فكان ينبغي أن لا يكون خلاف الأصل، وأيضا؛ توقيف دلالة الدليل على الشرط خلاف الأصل فيما يفضى إليه أيضا خلاف الأصل.

وأما الثاني: فلان ما ذكر من دلالة العقل مشروطة بعدم، دليل السمع يقتضى أن لا يكون دليل العقل دالاً على ذلك الحكم عند ورود المقرر، فإنه دليل سمعي فينبغي أن تنتفي دلالة العقل على الحكم عند وروده لزوال شرطه فلم يلزم نسخ الأقوى بالأضعف، ولئن سلم أن دلالته غير مشروطه بعدم دليل السمع، بل دلالته باقية بعد وروده لكن لا يصير الحكم قطعيا إذا كان الذى صرد من الدليل السمعي ظنيا بسبب دلالتهما عليه بل يبقى ظنيا، وحينئذ لا نسلم أنه لا يجوز نسخه بالظني الذى هو أضعف منه، فإن الضعف والقوة إذا كانا من نوعين مختلفين كما في العلم والظن لا يجوز نسخ الأقوى بالأضعف، فأما إذا كانا من نوع واحد كما إذا أفاد دليل ظني ظنًا قويا ثم ورد بعده ظني آخر يقتضى نسخه، فانه وإن كان أضعف منه فإنه يجوز النسخ به، وأيضا: فإن دليلكم منتقض بما إذا علم تقدم ورود المقرر وتأخر الناقل فإنه لا خلاف في تقديمه على المقرر مع أنه يلزم ما ذكرتم من المحذور وهو نسخ الأقوى بالأضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>