أما الأول: فلأنا لا نقطع على أن الناقل أو المقرر متأخر وناسخ حيث يقدم أحدهما على الأخر حتى يكون العمل بأحدهما إذ ذاك من باب النسخ، بل نقول: الظاهر ذلك لئلا تلزم المفسدة المذكورة في الدلالتين وإن كان يجوز أن لا يكون كذلك فهو إذن داخل في باب الأولى وهو ترجيح.
وأما الثاني: فلانا لا نسلم أنه لولا الخبر الناقل لكان العمل بحكم الأصل كدلالة العقل بل للخبر المقرر لحكم الأصل، ألا ترى أنا نجعله حكما شرعيا، ولهذا لا يصح دفعه إلا بما يصح به رفع الحكم الشرعي فلولا أنه بعد ورود الخبر صار شرعيًا، وإلا لما كان كذلك.
وإذا ظهر ضعف الوجهين بطل أن يكون العمل بأحدهما من باب النسخ بل الحق أنه من باب الترجيح.
وثانيها: إذا كان أحد الخبرين إثباتًا والأخر نفيًا وهما شرعيان كخبر بلال وأسامة فإن أحدهما روى أنه عليه السلام دخل البيت وصلى، وروى؛ الأخر أنه عليه السلام دخل البيت ولم يصل، فالنافي مقدم على المثبت عند