والمثبت مقدم على النافي عند الفقهاء. وفصل بعضهم كإمام الحرمين فقال:(النافي أن ذكر لفظا معناه النفي فهما سواء)، وأن نفى الفعل أو القول كقوله: لم يفعل أو لم يقل فالمثبت مقدم.
وفال القاضي عبد الجبار. أنهما سواء وضرب لذلك أمثلة ثلاثة:
أحدها: أن يقتضى العقل حظر الفعل، ثم ورد خبران في إباحته ووجوبه. وثانيها: أن يقتضى العقل وجوب الفعل، ثم ورد خبران في حظره وإباحته. وثالثها: أن يقتضى العقل إباحة العقل، ثم ورد خبران في وجوبه وحظره.
واعلم أن الحكم بتسويتهما حيث يكون للعقل فيه حكم كما في الأمثلة التي ضربها القاضي غير مستقيم على رأيه ورأى أصحابه، لأن العقل إذا اقتضى الحظر مثلاً كما في المثال الأول الذى ضربه ثم ورد فيه خبران أحدهما يقتضى الوجوب وثانيهما يقتضى الإباحة، فالوجوب ناقل عن الحظر من