وجهين وهو جواز الفعل، وعدم جواز الترك، والإباحة ناقل من وجه واحد وهو جواز الفعل.
فمن رجح المقرر على الناقل يجب أن يرجح خبر الإباحة لأنه مقرر للحظر من وجه وهو جواز الترك، لاذا كان فيه التقرير من وجه كان راجحا، لأن ما فيه جهة الرجحان راجح على ما ليس فيه جهة الرجحان.
ومن رجح الناقل ينبغي أن يرجح خبر الوجوب؛ لأنه ناقل من الحظر من وجهن: وهو جواز الفعل وعدم جواز الترك، فكان راجحا على خبر الإباحة لتعدد جهة الرجحان فيه.، وعلى هذا القياس الكلام في المثالين الباقين، إن كان كل واحد من المثبت والنافي مقررًا من وجه وناقلا من وجه كما إذا اقتضى العقل الإباحة، وأحد الخبرين يقتضى الوجوب والأخر الحظر فإنهما يستويان لاجتماع جهتي الرجحانية والمرجوحية في كل واحد منهما فظهر أن القول بالتسوية بينهما غير لائق بأصول المعتزلة، نعم يليق ذلك بأصول أصحابنا بمعنى أنه لا ينافيه، لا أنه يجب أن يكون كذلك. واحتج القاضي على التسوية بان المثبت معه زيادة غلم، والثاني متأكد بالأصل فيستويان.
وجوابه: أن كونه مشتملا على زيادة علم راجح على ما ذكرتم، لأن نسيان ما جرى والذهول عنه أقرب من تخيل ما لم يجر جاريًا.
واحتج من قدم النافي: بان تقرير وروده بعد المثبت يفيد فائدة تأسيسية، وتقدير وروده قبله يفيد فائدة تأكيدية فكان الحمل على الأول أولى لما مر غير مرة.
وهو غير آت في جميع الصور، لأنه غير آت فيما قدمناه من المثال فتكون