الدعوى عامة والدليل خاصا، وهو باطل، سلمناه لكن لا نسلم أن على التقدير الثاني يفيد فائدة تأكيدية وقد عرفت سنده فيما تقدم.
واحتج من فصَّل: بأن الذى يبقى إن كان نقل لفظًا معناه النفي إذا نقل أنه لا يحل، ونقل الأخر أنه يحل فهما سواء لأن كل واحد منهما مثبت، وإن لم يكن كذلك بل أثبت أحدهما فعلا أو قولاً، ونفاه الأخر فها هنا المثبت أولى لما تقدم.
احتج من قدم الإثبات بأن المثبت مفيد لما هو حكم شرعي بالاتفاق والنافي غير مفيد لما هو حكم شرعي بالاتفاق والغالب من الشارع أنه لا يتولى إلا بيان الحكم الشرعي.
وهو أبضا ضعيف.
أما أولاً: فلما عرفت أن التقرير على العدم الأصلي حكم شرعي.
وأما ثانيًا: فلأن الحكم الشرعي غير مقصود بالذات وإنما هو مقصود للحكمة التي تترتب عليه فهو. مقصود بكونه وسيلة إليها، وإذا كان كذلك فالحكمة التي تترتب على الإثبات كما هي مقصودة، فكذا الحكمة التي تترتب على النفي فلا يفترق الحال بين النفي والإثبات.
وأما ثالثًا: فلان التقرير على العدم الأصلي والإبقاء على ما كان عليه الشيء من الشارع أكثر من التغيير فعلى هذا الخبر المقرر للنفي الأصلي يكون أولى من المغير.
وثالثها: إذا تعارض خبران في إثبات الحظر والإباحة وكانا شرعيين:
فذهب أكثر الفقهاء نحو طائفة من فقهائنا والحنفية كأبي بكر