للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرازي والإمام أحمد بن حنبل والكرخي إلى أن خبو الحظر أولى. وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان إلى أنهما يستويان.

احتج الأولون بوجوه:

أحدها: ما روى عنه عليه السلام أنه قال:" ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال).

وقوله عليه السلام:؛"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

ووجه الاستدلال بالأول ظاهر، فإنه قد اجتمع في الفعل ما حمله وما يحرمه، فوجب أن يغلب ما يحرمه للحديث، وكذا الثاني فإن جواز ترك الفعل الذى نحن ميه مما لا يريب، لأنه إن كان حرامًا كان الترك واجبا، وإن كان مباحًا كان جائزًا بخلاف جواز فعله فإنه مما يريب، فإن بتقدير أن يكون حرامًا لا يجوز دفله فوجب تركه للأمر بترك ما يريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>