وثانيها: قوله تعالى: {إن أتبع إلا ما يوحى إلى} وذلك يقتضى أن لا يتبع الحكم الصادر عن الاجتهاد.
وجوابه: ما تقدم، ويخصه أن المراد منه: القرآن أي ما أتلو عليكم منه إلا ما يوحى إلى بقرينة قوله: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي}.
وثالثها: أنه لا يجوز مراجعته في الأحكام الشرعية لقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} الآية وبالإجماع أيضًا، ويجوز مراجعته فى اجتهاده ورأية؛ لما روى أنه نزل منزلاً فقال بعض الصحابة: إن كان هذا عن وحي فالسمع والطاعة وإلا فليس هو بمنزل مكيدة، ولم ينكر- عليه السلام- عليه بل روى أنه رحل عنها، فيكون ذلك دليلاً على جواز مراجعته في اجتهاده ورأيه فيلزم أن لا يكون شيء من الأحكام الشرعية عن اجتهاد ورأى.
وجوابه:/ (٢٩٦/ أ) منع جواز مراجعته فيما يصدر عن اجتهاده ورأيه مطلقًا بل إنما يجوز في الآراء والحروب، فلم قلتم أنه يحوز في الأحكام الشرعية الصادرة عن اجتهاد ورأى؟.
ورابعها: أن مخالفه عليه السلام يكفر بما تلونا من الآية، ومخالفه في الأحكام الاجتهادية لا يكفر لقوله- عليه السلام-: (من اجتهد فأصاب فله