للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجران ومن أخطأ فله أجر واحد). ومن له أجر في عمل لا يكفر به وفاقا فليس شيء من أحكامه عن اجتهاد.

وجوابه: منع أن مخالفة في الأحكام الاجتهادية لا يكفر؛ وهذا لأن الحكم الاجتهادي وإن كان مظنونًا لكن الرسول- عليه السلام- لما أفتى به صار مقطوعًا به. لأنه لا يجوز أن يقو على الخطأ كما أن الحكم الاجتهادي إذا صار مجمعا عليه صار مقطوعًا به، واجتهاده- عليه السلام-، وتقريره- عليه "السلام- لا يتقاصر عن إجماع مجموع الأمة على الحكم الاجتهادي [فإن عصمتهم]، نتيجة عصمته- عليه السلام-، والحديث محمول على الخطأ في الحكم الاجتهادي الذي لم يصو مقطوعًا به؛ بدليل أن الحكم الاجتهادي إذا صار مجمعًا عليه لم يستحق مخالفه على ذلك أجرًا بل ربما يضلل ويفسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>