للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخامسها: لو كان شيء من الأحكام الشرعية صادرًا عن اجتهاده لجاز أن يخالف فيه؛ لأن ذلك من لوازم الحكم الاجتهادي، ولجاز أن يحصل لمخالفه أجر لما تقدم من الحديث لكنه باطل بالإجماع، فوجب أن لا يكون شيء من الأحكام الشرعية مشروعا بطريق الاجتهاد من جهته عليه السلام.

وجوابه: منع أن ذلك من لوارم الحكم الاجتهادي مطلقًا بل هو من لوازم الحكم الاجتهادي المظنون، فأما إذا صار مقطوعا به فلا.

وسادسها: لو كان مأمورًا بالاجتهاد في الأحكام الشرعية لكان عاملاً به، وإلا قدح ذلك في عصمته، ولو كان عمل به لأظهره، لئلا يكون موهما شرعيته بطريق الوحى فإنه أكثر، والفرد يلحق بالأعم والأغلب فيكون مغريًا على الجهل، ولكن ليقتضي به فما فعل ذلك في غيره، ولما توقف في شيء عن الأحكام الذى سئل عنه على الوحى لتمكنه من معرفة الحكم فيه بطريق الاجتهاد والعقل وإلا كان مؤخرًا للبيان عن وقت الحاجة، فإن القدرة على تحصيل الشيء قد تجعل كحصول الشيء، كما جعلت القدرة على تحصيل الماء كحصوله في عدم جواز التيمم، وهو غير جائز لكن- عليه السلام- توقف عليه في كثير من المسائل كما في مسائل الظهار

<<  <  ج: ص:  >  >>