للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللعان فدل على أنه غير مشروع في حقه.

وجوابه: لعله إنما لم يظهره صريحا لعلمه- عليه السلام- بمعرفة الأمة ذلك من الأدلة التي ذكرناها على ذلك.

سلمنا أنه لابد من الاظهار لكن لا نسلم أنه لم يظهره فلعله أظهره صريحا لكنه لم ينقل لندرته.

سلمنا أنه لابد من النقل لكن لا نسلم أنه لم ينقل؛ وهذا فإنه نقل طويق الاجتهاد في حديث الخثعمية، وفي حديث عمر في قبلة الصائم، فلعل ذلك كان طويقه في معرفة ذلك الحكم فلما سئل عنه أجاب عنه بطريق اجتهاده.

وأما توقفه على الوحى فلعله كان في الأحكام التي لا مجال للاجتهاد فيها. يؤكده: أنه إنما نقل عنه- عليه السلام- التوقف في الأصول المستقلة التي لا يمكن أن تقاس على أصول أخر بجامع معتبر بل لا يعقل معناها كما في الظهار واللعان وغيرهما دون تفاريع المسائل للأصول المستقلة.

سلمنا إمكان الاجتهاد فيما توقف فيه لكن الاجتهاد إنما. يسوغ حيث علم أو ظن العجز عن وجدان النص، فلعله- عليه السلام- كان يتوقف ريثما يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>