أو يظن أن الله تعالى لم ينزل عليه الوحى وحينئذ لم يكن مؤخرًا للبيان عن وقت الحاجة.
وسابعها: لو جاز له الاجتهاد في الأحكام الشرعية لجاز لجبريل- عليه السلام-. وحينئذ لا يعرف أن هذا الشرع الذى جاءنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الله تعالى، أو من اجتهاد جبريل- عليه السلام-.
وجوابه: أنه قياس خال عن الجامع، ثم الفرق ظاهر غنى عن البيان.
سلمنا عدم الفرق لكنه احتمال مدفوع بالإجماع.
وثامنها: أن تجويزه له يورث التهمة في حقه وهى أنه ربما يعتقد أته- عليه السلام- هو الواضع / (٢٩٧/أ) للشريعة من تلقاء نفسه وهو مما يوجب النفرة ويخل بمقصود البعثة وهو باطل قطعًا.
وجوابه: أن التهمة إنما تتأتي إذ لو أمكن وضع الشويعة بالاجتهاد لكن ذلك معلوم الامتناع، فتكون التهمة زائلةً محنه لعدم إمكانه.
سلمناه لكن التهمة زائلة عنه في وضع الشريعة بالرأي والاجتهاد بالمعجزات الدالة على صدقه في كل ما يدعيه، ومعلوم أنه ادعى أن هذه الشريعة من جهة الله تعالى بالوحى والتنزيل لا من تلقاء نفسه فيلزم أن يكون صادقًا فيه فتكون التهمة زائلة.
وتاسعها: أن الاجتهاد مشروط بعدم النص، وهذا الشموط مفقود في حقه