عليه السلام لأنه ما من حالة إلا ويتوقع نزول الوحى فيها، وإمكان نزول الوحي في حقه كإمكان وجدان النص في حقنا فما لم يحصل له اليأس عن نزول الوحي لا يجوز له الاجتهاد كما لا يجوز لنا الاجتهاد ما لم يحصل لنا اليأس عن وجدان النص.
وجوابه: منع أن إمكان نزول الوحى في حقه كإمكان وجدان النص في حقنا؛ وهذا لأن الأصل في كل معدوم دوامه واستمراره، وليس الأصل عدم وجدان الموجود، ولأن شرط صحة العمل بالاجتهاد عدم وجود، لا عدم وجدانه، غاية ما في الباب أنه إذا لم يجده جاز له العمل بالاجتهاد للضرورة، ولهذا لو علم وجود النص بعد ذلك تبينا بطلان الاجتهاد من أصله، وليس كذلك في صورة توقع نزول الوحي والنص فإنه لا يبطل العمل به إلا من حين نزول الوحي.
سلمناه لكن لا يشترط في اليأس من نزوله أن يحصل له القطع بذلك بل يكفي فيه غلبة الظن فلعله- عليه السلام- ما كان يجتهد حتى يحصل له الظن بعدم نزول الوحي في تلك الواقعة.
وعاشرها: أجمعنا على أنه لا يجوز له أن يخبر ما لا يعلم كونه صدقًا وإذ غلب على ظنه صدقه، فكذا لا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم كونه صوابًا وحقًا وإن غلب على ظنه صوابًا وحقًا.