للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي- صلى الله عليه وسلم- عن قتلها.

ويكره قتل جميع ما يباح قتله بالنار من القمل والبق والبراغيث والنمل، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((لا يعذب بالنار إلا رب النار)).

ويجوز قتل كل شيء يؤذي من الحيوانات، وإن لم توجد منه الأذية بعدما كان مخلوقًا على صفة تؤذى، لأن من طبعة الأذية، وذلك كالحية التي ذكرنا صفتها.

والعقرب والكلب العقور والفأرة وغير ذلك. وكذلك الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان.

وكل حيوان يجده إنسان عطشانًا أثيب على إسقائه الماء، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((في كل ذي كبد حري أجر)). هذا إذا لم يكن مؤذيًا.

وأما المؤذي فلا يسقيه فإن ذلك تنمية وتكثير للأذية وذلك لا يجوز.

ولا يجوز اتخاذ الكلب وتربيته في داره إلا للحرس أو الصيد أو الماشية.

وإن كان عقورًا حرم تركه قولًا واحدًا، ووجب قتله ليدفع شره عن الناس، وقد ورد في بعض الأحاديث: ((من اقتنى كلبًا لغير ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان)).

ولا يجوز تكليف الحيوان البهيم فوق طاقته في الحمل والحرث والسير ومنعه ما يكفيه من العلف، فإن فعل ذلك أثم.

ويكره له إطعامه فوق طاقته، وإكراهه على أكل ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين.

ويكره الأكل من كسب الحجام، لأن في ذلك دناءة وقد قال- صلى الله عليه وسلم-: ((كسب الحجام خبيث)).

وقد حرم ذلك بعض أصحابنا لأن ذلك مروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>