للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحت المشيئة، ولم يقُل: لا بد أن يعذّبه". (١)

*يؤيّده:

لم تَزَل الأمّة مِن زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومِ الناسِ هذا يُصلُّون على كلِّ مَن مات من أهل القِبلة، وإنْ كان من أهل الكبائر؛ فهذا منهم إجماعٌ ضِمْنِيٌّ على بقاء اسم الإيمان مع كبيرته؛ لأن الصلاة لا تجوز على غير المؤمن بالإجماع. (٢)

* قال أحمد:

"ومن مات من أهل القبلة موحِّداً- يُصلَّى عليه، ويُستغفر له، ولا يُحجب عنه الاستغفارُ، ولا تُترك الصلاة عليه لذنبٍ أذنبَه - صغيراً كان أو كبيراً - أمره إلى الله تعالى". (٣)

... مما سبقَ يتبيّن لنا:

الفرق بين طريقة الراسخين في العلم في تناول وفَهم النصوص، وطريقة أهل البدع، ومفاد ذلك في قوله تعالى:

{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}

[آل عمران: ٧]؛ فأمّا أهلُ البدع فيتعلقون بما يوافق أهواءهم مِن نُصوص المتشابه، ويغضُّون الطَّرْفَ عن المُحْكَمِ منها، وأمّا أهل العلم الذين هم أهلُه فتراهم يحملون المتشابِه منها على المُحْكم، فيجتمعُ عندهم الحقُّ كلُّه.

الشبهة الثالثة:

أمّا دعوى نفاة الشفاعة أنّ أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد- فدعوى مردودةٌ على أصحابها؛ إذْ قدْ نصَّ أهلُ العلم على أن أحاديث الشفاعة متواترة، وممّن نصَّ على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر، والسخاوي، والقاضي عياض، وغيرهم.

** قال الذهبي:

"فمن رَدَّ شفاعتَه ورَدَّ أحاديثَها جَهْلاً منه- فهو ضالٌّ جاهلٌ قد ظنَّ أنها أخبار آحاد؛ وليس الأمر كذلك، بل هي من المتواتر القطعيّ، مع ما في القرآن من


(١) فتح الباري (١/ ٦٨).
(٢) الوعد الأخروي (٢/ ٥١٦).
(٣) أصول السنة (ص/٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>