للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما:

إنهم المسلمون منهم، والثاني: أهل الشرك منهم. (١)

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن رجب:

أن اتخاذ القبور مساجد لم يكن جائزاً حتي في شرع من كان قبلنا، كما دلت على ذلك الأحاديث المصرحة بلعن اليهود والنصارى على ذلك الفعل. (٢)

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

فهؤلاء الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجداً كانوا من النصارى، الذين لعنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. (٣)

الثانى:

لماذا يُحتج بقول الطائفة الثانية التي علامتها الغلبة، ولا يُحتج بالأولى - وهي المنازعة للثانية

{إذ يتنازعون بينهم} وقد جاء من صفتها تسليم العلم بحال أهل الكهف إلى الله تعالى {ربهم أعلم بهم} وهذا أولى بالاقتداء من الذين وصفوا بالغلبة فقط. (٤)

الثالث:

غاية ما في الأمر أن هذه الأية من المتشابه الذي أتت المحكمات برده، فأما طريقة أهل الزيغ فكما قال الله تعالى} فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ.... {فالمحكمات في ذلك هى أدلة السنة الصريحة الصحيحة في حرمة اتخاذ القبور مساجد، (٥) وإجماع الأمة على ذلك.

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين. بل


(١) جامع البيان في تأويل القرآن (١٧/ ٦٣٩) وتفسير القرآن العظيم (٥/ ١٤٧) والجامع لأحكام القرآن (١٠/ ٣٥١)
(٢) وعليه فلا يقال أن الأية محمولة على أنه كان أمراً مشروعاً في شرع من قبلنا، فإن اتخاذ القبور مساجد أمر محرم في شرع من قبلنا. مستفاد من "مجانبة أهل الثبور" لعبد العزيز الراجحي (ص/١٣١)
(٣) الاستغاثة في الرد على البكري (ص/٣١١)
(٤) المصدر السابق (ص/١٦٢)
(٥) وقد نص ابن حزم أن أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد أحاديث متواترة، وتعقبه الحافظ العراقي بأنها متواترة مشهورة من حيث المعنى. وانظر التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص/١٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>