للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: "كلٌّ يحكي أن مذهب "مالك" في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نَوازل الأحكام: أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أنّ كل مجتهد إذا اجتهد كما أُمِرَ وبالغَ ولم يألُ وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد- فقد أدى ما عليه، وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصْده الصوابَ وإن كان الحق من ذلك واحداً.

قال: "وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي".

قال: "وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسَن وأبو يوسف والحُذّاق من أصحابهم". قلت: قال القاضي عبد الوهاب:

"وقد نص "مالك" على منع القول بإصابة كل مجتهد، فقال:

"ليس في اختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم- سَعةٌ، إنما هو خطأ أو صواب". وسئل أيضاً: ما تقول في قول من يقول:

إنّ كل واحد من المجتهدين مصيب لما كلف؟ فقال:

"ما هذا هكذا، قولان مختلفان لا يكونان قطُّ صواباً! ". وقد نص على ذلك الإمام أحمد، فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه:

إذا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذَ رجل بأحد الحديثينِ وأخذ آخرُ بحديث آخرَ ضِدُّه فالحق عند الله واحد وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يدري أصابَ الحقَّ أم أخطأ. وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا... إلخ" (١).

*قلت:

وعليه فلكل مجتهد نصيبٌ، أي: من الأجر، وليس كل مجتهد مصيباً، بل المصيب واحد، والآخَر مخطئ. ومنهم من يعبّر عن ذلك بعبارة أخرى فيقول: ((كل مجتهد مصيب، وليس كل اجتهاد صواباً)

والمعنى: أن "كل مجتهد مصيب" أي: عند نفسه؛ لاستفراغه وُسعَه،


(١) أحكام أهل الذِّمّة (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>