في [أصول وقواعد في المنهج السلف] ما نصُّه: "القاعدة الثانية- يُعرف الرجالُ بالحق، ولا يُعرف الحق بالرجال: ومعنى هذه القاعدة: أنَّ الإنسان يُوصف بالتمسك، وأنه من أهل السنة، وأنه على الحق الذي لم تَشُبْهُ شائبة البدعة والخُرافة إذا كان على الحق. العلامة الدالة عليه: ما انتهجه من حقّ في أقواله وأعماله؛ وهذا هوالشَّطر الأول. ولا يُعرف الحق بالرجال، والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل بقولٍ أو فعلٍ هو دلالة على أنه مُصيب، بل -كما قدَّمتُ لكم- الحُكمُ على الأقوال والأعمال عند السَّلفيّينَ، عند أهل السنة والجماعة، عند الطائفة المنصورة، عند أهل الحديث، عند الفرقة الناجية: ميزانان فقط: النص، والإجماع. (٤٤/ ١١) (٢) دروس صوتية للشيخ محمد الحسن الددو الشَّنْقِيطيّ (٤٤/ ١١).