(٢) أخرجه مسلم (١٣٣٧) (٣) متفق عليه. قال القاضى: هذا من قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق}. والرفث: الفحش فى القول، وقيل: الجماع، قال الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}. وقيل: هو كناية عن الجماع، وقيل: الرفث: التصريح بذكر الجماع، قال الأزهرى: هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكان ابن عباس يخصه بما خوطب به النساء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و (الرفث) هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات: كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٤٦٢) (٢٦/ ١٠٨)