للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويتبين لنا مما سبق أمور:

الأول:

مناط التكفير في باب الولاء والبراء إنما هو على عمل القلب لا على آثاره وثمراته، فإذا اجتمعا حكم به، وإذا اختلفا فالحكم لعمل القلب دون عمل الجوارح.

فحب الكافر لكفره أو تمني انتصار دين الكفار على دين المسلمين هذا هو الكفر في باب الولاء والبراء. (١)

الثانى:

مظاهرة الكافرين لنصرتهم على المسلمين لا يجيزه حتى حال الإكراه المعتبر،

قال الطبرى تعليقاً على قوله تعالى " إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ":

إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مُسلم بفعل. (٢)

وقد أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا يبيح الاعتداء على المسليمن، فمن أكره على قتل مسلم فقتله فإنه يُقتل به.

ولذا فالإكراه لا يغير حكم المظاهرة، ومهما بلغ هذا الإكراه فلا يجيز إعانة الكفار على المسلمين بحال لما في ذلك من ظهور دينهم وتسلطهم على ديار المسلمين. (٣)

*ومما يُلحق بالموالاة المخرجة من الملة:

أن يلحق المسلم بدار الكفر المحاربة لدارالإسلام ويظاهرهم في عداء أهل الإسلام.

قال ابن حزم:

من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يبرأ من مسلم. (٤)


(١) الولاء والبراء والعداء في الإسلام (ص/٣٩)
(٢) جامع البيان في تأويل القرآن (٦/ ٣١٣)
(٣) البيان الثاقب شرح حديث حاطب (ص/٥)
(٤) المحلى (١١/ ٢٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>